الثلاثاء، 12 يناير 2016

مسائل فقهية مهمة متعلقة بالمطر

مسائل فقهية مهمة متعلقة بالمطر

المسألة الأولى:
من السنة أن ينادي المؤذن بالصلاة في الرحال وتفصيله كالتالي:
الألفاظ الواردة في ذلك: 
(صلوا في الرحال) البخاري٦٦٦ مسلم٦٩٧
(صلوا في بيوتكم) البخاري ٦٣٢ مسلم ٦٩٧
(صلوا في رحالكم) مسلم ١٥٩٩
موضعها من الأذان:
جاءت ثلاث صفات لذلك:
الأولى بعد الفراغ من الأذان البخاري (٦١٦) ، ومسلم (٦٩٩) . 
الثانية بدل الحيعلتين  البخاري (٦٣٢) ، ومسلم (٦٩٧) واللفظ له . 
الثالثة بعد الحيعلتين رواه عبد الرزاق (١٩٢٥) 

عدد مرات تكرارها؟ 
قال الطريفي:لم يثبت في عدد المرات شيء فيكون راجعا إلى المؤذن بالقدر الذي يرى أنه أبلغ الناس فيه.ا.هـ مسائل مهمة في الأذان والإقامة ص٩٧

فائدة: قال ابن منظور: الرحال جمع رحْل: وهو مركبٌ البعير والناقة.ا.هـ لسان العرب(١٢١/٦) وقال أيضا: والرحل: منزل الرجل ومسكنه.ا.هـ لسان العرب (١٢٢/٦)
قال النووي: قال أهل اللغة: الرحال المنازل ، سواء كانت من حجر ومدر وخشب وشعر وصوف وغيرها.ا.هـ شرح صحيح مسلم(٢١٢/٥)



المسألة الثانية:
من كان في منزله والمطر ينزل فما هو الأفضل في حقه هل الصلاة في البيت أم الذهاب للمسجد؟
قال ابن حجر في الفتح:
لو تكلف قوم حضور المسجد مع وجود العلة للتخلف فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال للإباحة لا للندب. ا.هـ فتح الباري(٥٢٧/٢)
وجاء في صحيح مسلم عند الحديث رقم١٥٩٨ رواية (ليصل من شاء منكم في رحله).
قال النووي: -صلاة الجماعة في المطر- مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها ، وتحمل المشقة لرواية:(ليصل من شاء منكم في رحله).ا.هـ شرح صحيح مسلم (٢١٣/٥)
قال شيخ الإسلام: الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقةً باتفاق الأئمة الذين يجوّزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد.ا.هـ مجموع الفتاوى(٣٠/٢٤)



المسألة الثالثة:
 الجمع بين الظهرين أو العشاءين لأجل المطر جائز على الراجح من أقوال العلماء وبه قال شيخ الإسلام وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخان الباز والعثيمين.
مجموع الفتاوى لابن تيمية(٨٣/٢٤) - فتاوى اللجنة الدائمة(١٣٤/٨) - فتاوى ابن باز (٢٩٢/١٢) - فتاوى العثيمين (٣٩٨/١٥)
دليل مشروعيته: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولامطر. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. رواه مسلم (٧٠٥)
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء ) فقال أيوب السختياني: لعله في ليلة مطيرة؟ قال:عسى. رواه البخاري ٥٤٣ 
قال ابن حجر: معنى (عسى): أي أن يكون كما قلت.ا.هـ فتح الباري(٣٠٧/٢)
قال شيخ الإسلام:فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك... .ا.هـ مجموع الفتاوى(٨٣/٢٤)
وقال أيضا:"والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيره.ا.هـ مجموع الفتاوى(٧٦/٢٤)



المسألة الرابعة: 
ضابط المطر الذي يُجمع فيه؟
قال العثيمين: الذي يبل الثياب ، وضابط البلل: هو الذي إذا عُصر الثوب تقاطر منه الماء.ا.هـ الشرح الممتع(٣٩١/٤)



المسألة الخامسة:
هل يشرع الجمع لمن يصلي في البيت؟
أجابت اللجنة: لا يجوز؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب للجمع.
فتاوى اللجنة الدائمة(١٣٤/٨)



المسألة السادسة:
من دخل المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من الجمع فهل يشرع له الجمع منفرداً؟
قال العثيمين: إن كنت تظن أنك تجد مسجداً قريباً منك ولم يجمع فلا تجمع,وإن كنت لا تظن ذلك فإن حضر جماعة وصليتم جميعاً فلا بأس بالجمع,وإن لم يحضر جماعة فالأظهر عدم جواز ذلك؛لأن الجمع حينئذ لا فائدة منه فإنك سوف ترجع إلى بيتك ولا تخرج منه,والجمع إنما أبيح للحاجة ,وفي مثل هذه الصورة لا حاجة,بخلاف ما لو حضر جماعة فإن في الجمع فائدة وهو حصول الجماعة.ا.هـ فتاوى العثيمين(٤٠٩/١٥)



المسألة السابعة:
من دخل المسجد يريد صلاة المغرب ووجد الإمام شرع في صلاة العشاء جمعاً بسبب المطر فماذا يفعل؟
قال العثيمين فيمن يريد صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء:
صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين:
إما أن ينفرد عن الإمام ، وهذه مفسدة .
وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة ، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة ، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟
الجواب: نعم تدخل في القول الراجح ، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا ، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة ، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم .
ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم، أو ينتظر الإمام؟
الجواب: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم ، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام ؛ من أجل أن يدرك صلاة الجماعة في العشاء.ا.هـ الشرح الممتع(٢٦٠/٤)




تم بحمد الله هذا الجمع اليسير وهو قابل للزيادة مستقبلاً والله المستعان
جمعه مازن بن أحمد الجهني كان الله له
محافظة بيشة
٢ - ٤ - ١٤٣٧هـ

هناك 5 تعليقات: