الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

فوائد متفرقة في أحكام الأضحية

[فوائد متفرقة في أحكام الأضحية]


*الإضجاع على شقها الأيسر -في الغنم والبقر- أروح للحيوان ، وأيسر في إزهاق النفس ، وأعون للذبح ، وهو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليها عمل المسلمين ، وعمل الأمم كلها!*
شيخ الإسلام
الفتاوى(٣٨٠/٢٦)


*توجيه الذبيحة للقبلة*
ورد بسند ضعيف في السنن مرفوعاً
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه(٦٦٩)
لكن قال محقق المسند شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.
وباستحباب ذلك أفتت اللجنة الدائمة(٤٧٧/٢٢)


*فائدة في توجيه الذبيحة للقبلة*
استقبال القبلة بمذبحها لا بوجهها.
الموسوعة الفقهية(١٩٦/٢١)


*الذكر الوارد عند الذبح:*
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : *(إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ*، ثُمَّ ذَبَحَ).
رواه أحمد(١٥٠٢٢) وغيره
قالت اللجنة الدائمة(٦٧/١):
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.


*من ذبح ونسي أن يسمي أو كان جاهلاً*
ذهب الجمهور عدا الشافعية إلى حل ذبيحته ومال إلى ذلك البخاري فهي عندهم شرط يسقط بالنسيان ، وبه أفتت اللجنة(١١٩٦٧).
وخالفهم شيخ الإسلام فقال بعدم حلها كون التسمية عنده لا تسقط بالجهل أو النسيان
واختاره العثيمين. الممتع(٣٥٨/٦)
ينظر زاد الراغب شرح دليل الطالب(٣٠٨/٢)


*تنبيه مهم في مسألة التسمية على الذبيحة*
قالت اللجنة (٤١٧/٢٢):
الأصل حل ذبيحة المسلم ، ويحمل ظاهره على الاستقامة ، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ، ما دام أنه مسلم.


*وقت الذبح*
ذهب الجمهور عدا الشافعية إلى أنه من بعد صلاة العيد ويومان بعده ، أي ينتهي بغروب شمس ١٢ ذي الحجة.
وذهب الشافعي وشيخ الإسلام وأفتت به اللجنة واختاره العثيمين:
أنه من بعد صلاة العيد وثلاثة أيام بعده ، أي ينتهي بغروب شمس ١٣ ذي الحجة.
زاد الراغب شرح دليل الطالب(٣١١/٢)
فتاوى اللجنة (٤٠٦/١١)
وقد جاء حديث مرفوع نصه:(كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح)
صححه الألباني في الصحيحة (٢٤٧٦)


*حكم من لم يضح حتى انتهى الوقت*
لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت ، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر.
قاله العثيمين في "أحكام الأضحية"


*التثليث في الأضحية*
أي أن يجعل ثلثاً للأكل ، وثلثاً للإهداء ، وثلثاً للصدقة.
التحديد بالثلث ليس فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث المتفق عليه:(فكلوا وادخروا وتصدقوا) فليس فيه ذكر التثليث.
ورد التثليث عن ابن مسعود وابن عمر وبه قال الشافعي وأحمد.
فإن ثلّث فحسن ، وإن أكل وأطعم وتصدق من غير تثليث فالأمر واسع.
وقالت اللجنة(٩٥٦٣): الأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.ا.هـ
ينظر زاد الراغب شرح دليل الطالب(٣١٤/٢)


*إعطاء الجزار*
يجوز إعطاء الجزار من الذبيحة صدقةً أو هديةً لكن ليس على وجه المعاوضة ، أي أنه لا يسقط ذلك من أجرة الجزار شيئاً
ففي الصحيحين مرفوعاً:
(لا يعطى في *جزارتها* منها شيئاً)
فهذا يفسر المراد بالنهي.
زاد الراغب شرح دليل الطالب(٣١٥/٢)



جمعه الفقير إلى عفو ربه
أبو آسِر مازن بن أحمد الجهني
كان الله له
بيشة الخير
ليلة ٢٨ - ١١ - ١٤٣٧هـ